أحمد بن عبد الرزاق الدويش

297

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

غرض كان ، والتصدق إنما يكون من كسب طيب ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وهناك طرق كثيرة مباحة لاستثمار الأموال بغير الربا ولله الحمد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8420 ) س 2 : إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام ؛ لأنه ربا ، ولكن السؤال ليس هنا ، وإنما السؤال : هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام ؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك ، ويعرف الله ويصلي ويصوم ، ويعرف الحلال والحرام ، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء . ج 2 : الاقتراض من البنك بفائدة محرم ؛ لأنه ربا ، وكفالة المرابي لا تجوز ؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم ، ومساعدة على الإثم ، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2